ابن حارث (?): اتفاقًا.

[بيع الدقيق: ]

وجاز بيع دقيق حنطة قبل طحنها على الأشهر، كـ: (أخذت منك من دقيق هذه الحنطة صاعًا بكذا)، ونحوه في المدونة، وهو في ضمان البائع حتى يوفيه.

تنبيه:

أطلق هنا ولم يراع اختلاف خروجه، [لتقاربه؛ ولذا لم يقيده] (?)، ورأى في مقابل الأشهر أنه مما يختلف، وقيد الأشهر في الشامل بما إذا لم يختلف.

[بيع الصبرة: ]

وجاز بيع صاع فأكثر من صبره بكذا معلومة الصيعان أو مجهولتها اتفاقًا، أو كل صاع من صبرة أريد شراء جميعها بكذا، إن علمت صيعانها اتفاقًا، وإن جهلت على المذهب؛ إذ لا غرر ولا جهالة في ذلك كله، لا إن اشترى منها كل صاع بكذا، وأزيد البعض، فلا يجوز؛ لأن المبيع غير معلوم، ومال إليه المازري، وإن أريد بـ (من) بيان الجنس فالجواز، واللَّه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015