فإن وقع البيع فقال سحنون وأكثر أصحاب مالك: [يفسخ] (?)، ويرد المبيع لربه؛ بناء على أن الإسلام شرط في صحة ذلك، وبه صدر ابن الحاجب، أو ليس شرطًا [في الصحة، وإنما هو شرط في] (?) الدوام، وهو مذهب المدونة.
قال المصنف. يلحق بالمسلم والمصحف بيع آلة الحرب للحربي، والدار لمن يتخذها كنيسة، والخشبة لمن يجعلها صليبًا، ونحو ذلك كالعنب لمن يعصره خمرًا، والنحاس لمن هذه ناقوسًا.
وإذا اشترى الكافر واحدًا من هذه الثلاثة السابقة أجبر على إخراجه عن ملكه بعتق وهو خاص، أو هبة وهي عاسة في الثلاثة، وذكرهما دون غيرهما لقدرته عليهما في كل وقت، وكالهبة: الصدقة، وترك البيع (?) لوضوحه، وظاهر كلامه: الجبر على الإخراج في العبد وغيره، مع أنه قال في توضيحه: إن الذي في المدونة الجبر على البيع في العبد، وخرج عليه أبو محمد المصحف.
لو هلك عند الكافر قبل بيعه عليه لكان عليه قيمته، ولو كان البيع لم ينعقد، كما قال سحنون.
تبع المصنف في ذلك ابن الحاجب وابن شاس، وأنكره ابن عرفة