القبول، وهو الجاري على المذهب، أو لا وهو المختار، أو إن طال؟ أقوال.
وعلى الثالث لو دفع في سلعة نودي عليها ثمنًا لم يرضه البائع، ثم لم يزد فيها أحد شيئًا، لزمته بذلك، إن قرب.
وحلف من توجهت عليه اليمين، ممن يريد بيعا أو (?) شراء، ولم يلزمه (?) بيع، وإلا بأن نكل عن اليمين لزم، مثاله: إن قال صاحب سلعة لشخص أبيعكها بكذا بلفظ المضارع، فقال الآخر: أخذته به. أو قال الآخر لصاحبها: أنا اشتريها به بلفظ المضارع، قال: خذها. فقال صاحبها في الأولى: لم أرد البيع. وكذا قال الآخر في الثانية: لم أرد الشراء. ولو كان بلفظ الماضي في الصورتين للزم البيع بغير يمين.
ابن أبي زمنين (?): هذا مذهب ابن القاسم، وطريق فتيان (?) [واللَّه أعلم] (?).
الأول: هذا حيث لم يتردد الكلام بينهما، وإلا لزم البيع اتفاقًا.
ابن عرفة عن نوازل سحنون عن رواية ابن نافع: من قال لرجل: