ومفهوم: (إن لم تحمل) لو حملت من الواطئ لكانت عليه نفقتها وسكناها، واللَّه أعلم.

* * *

فصل ذكر فيه الاستبراء وأحكامه وأقسامه، ومن يلزمه، والمواضعة، وما يتعلق بذلك

وهو لغة: الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض، وشرعًا: الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك؛ مراعاة لحفظ الأنساب، والأصل فيه خبر سبايا أوطاس: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (?)، واللَّه أعلم.

تكميل:

فرق بينه وبين العدة بوجهين:

أحدهما: أنه بحيضة واحدة.

ثانيهما: أن المستبرأة لا إحداد عليها في الوفاة، بخلاف العدة.

[شروط الاستبراء: ]

وذكر المؤلف له أربعة شروط تبعًا للأبهري، أشار لأحدها بقوله: يجب الاستبراء بحصول الملك، سواء حصل بيع أو غيره، كهبة أو صدقة أو وصية أو فسخ أو غنيمة أو إقالة، إن غاب عليها المشتري.

ولثانيها بقوله: إن لم توقن البراءة، فإن تيقنت فلا استبراء، كحيض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015