ومفهوم ميت ما لا دم له غير معتبر؛ لأنه سيصرح به.
[2] والطّاهر ميت البحري، إن لم تطل حياته في البر، كـ: الحوت اتفاقًا، ولو مات بحتف أنفه، بل ولو طالت حياته ببر، كـ: تمساح، وضفدع، على المشهور.
ظاهر كلامه: ولو مات في البر، وفي توضيحه: انظر هل الخلاف خاص بما إذا مات في البر أو مطلقًا.
[3] ومما ذكي: عطف على ميت، [4] وجزؤه طاهر: لحمه، وعظمه، وجلده.
تنبيه:
نبه على طهارة الجزء لأنه لا يلزم مِن الحكم على الكلّ طهارته، وللتنبيه على قول الشّافعية بنجاسة المرارة، وكذا جرة البعير، وكذا المرة على أحد القولين عند الحنفية، وبهذا يندفع قول البساطي: (انظر كيف يتوهم تخلف الطهارة عن الجزء بعد الحكم بأن الكل طاهر) (?).