باب ذكر فيه الظهار وأحكامه وكفارته، وما يتعلق به

وهو مأخوذ من الظهر؛ لأن الوطء ركوب، وفي الغالب على الظهر.

[تعريف الظهار: ]

وعرفه المؤلف بقوله: تشبيه المسلم لا الكافر؛ ففي المدونة: إن تظاهر الذمي من امرأته ثم أسلم لم يلزمه ظهار، كما لا يلزمه طلاق في الشرط.

وكل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة أو نذر أو شيء من الأشياء فموضوع عنه إذا أسلم.

[شروط المظاهر المسلم: ]

ثم وصف المسلم بقوله: المكلف، وإن عبدًا، ويشمل السكران، وخرج به الصبي، وإن راهق والمجنون.

تنبيه:

إتيانه بالوصف مذكرًا مخرج للنساء، ففي المدونة: إن تظاهرت امرأة من زوجها لم يلزمها شيء: لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين، خلافًا للزهري (?) في الأول، ولإسحاق (?) في الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015