في المدونة، وفيها قولان آخران غير هذين.
وفيها: ولا يمكن منه، أي: من الوطء، وعليه أكثر الرواة.
حكم البتة في التمكين وعدمه كذلك.
كالظهار: تشبيه في أنه لا يمكن منها، قال في ظهارها: من قال لزوجته: إن وطئتك فأنت عليَّ كظهر أمي فهو مول حين قوله ذلك، فإن وطئ سقط إيلاؤه، ولزمه الظهار؛ فلا يقربها حتى يكفر له.
لا كافر، لا يلزمه إيلاء حال كفره، بل ولا إن أسلم بعد ذلك، إلا أن يتحاكمون إلينا راضين بحكمنا، فيلزمهم، قاله ابن عبد البر.
ولا يلزمه إيلاء في حلفه: لأهجرنها، أو: لا كلمتها؛ لأنهما لا يمنعان الوطء.
زاد في المدونة: وهو مع ذلك يمسها، ولم يذكره المؤلف، لكنه من الضرر الذي لها القيام به، وتطلق عليه بغير أجل عنده ظهوره.
أو حلفه: لا وطئتها ليلًا لبقاء النهار، أو: لا وطئتها نهارًا لبقاء الليل.
واجتهد، أي: اجتهد في أن لا يخطئ؛ لأن من الزمان ما يشك في كونه من النهار أو من الليل.
وطلق عليه بلا ضرب أجل في حلفه: لأعزلن على الأصح.
وقيل: يضرب له أجل الإيلاء.
أو حلفه: لأبيتن عندها، فيطلق عليه من غير ضرب أجل، واستحسنه