فهي على بابها، أو (جاز) فهو مستوي الطرفين، أو (حرم) أو (منع) فعلى بابهما.
ثم صرح بمفهوم الشرط لخفائه، فقال: لا إن وقع ميتًا، فلا يستحب النزح؛ لزوال العلة السابقة، إلا أن يتغير، فيجب النزح على مخالفة القائل بأن حكم ما وقع ميتًا بمنزلة ما مات فيه.
[2] وإن زال تغير النجس الحال في ماء طهور بنفسه لا بكثرة مطلق ورد عليه فاستحسن الطهورية، وهي كما قال ابن عرفة: صفة حكمية، توجب لموصوفها كونه بحيث يصير المزال به نجاسة طاهرة.
وأشار بـ (استحسن) لقول صاحب الإرشاد: الظاهر: عوده لأصله انتهى؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
وعدمها، أي: الطهورية أرجح على ما صوبه ابن يونس؛ لأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، ولم يحصل، وشهر الفاكهاني هذا الثاني، وحكى ابن ناجي (?) تشهيره أيضًا عن نقل صاحبه أبي محمد عَبْد السَّلامِ الباجي (?). انتهى.
ولم يعتبر المصنف هذا التشهير، وإلا لاقتصر عليه، ولم يقو الترجيحان عنده قوة التشهير، وإلا لقال: خلاف، على عادته، ولم يقل: قولان؛ لفوات حكاية الاستحسان والترجيح.