كدعواه -أي: الزوج- لها -أي: للرجعة- بعدها -أي: العدة- فلا رجعة له إن تماديا على التصديق، بأن قال: كنت راجعتها، وصدقته، أما لو رجعا معًا، وكذبا أنفسهما، أو رجع أحدهما، فقال بعض القرويين: لا يؤاخذ بإقراره.
وقال بعضهم: يؤاخذان بما تقدم من إقرارهما، إلا أن يحدث طلاق.
وصوب عبد الحق الأول، وإليه أشار بقوله: على الأصوب، وعلى الزوج للمصدقة له على دعواه الرجعة بعد العدة النفقة والكسوة، وتمنع من نكاح غيره؛ لأنها زوجة عند نفسها، وكذا عند الزوج.
ولا تطلق عليه إن قامت لحقها في الوطء.
اللخمي: على المعروف من المذهب.
لأنه لم يقصد ضررها، ولأنها غير زوجة في الحكم (?).