[6] وكره ما أدخل يده فيه من الماء إذا لم يغيره في المسألتين؛ إذ الغالب عدم تحفظه منه.

[7] وكره سؤر ما -أي: حيوان يمكن الاحتراز منه- لا يتوقى نجاسة، أي: من شأنه ذلك، كـ: الأوز والدجاج المخلات من ماء: تفسير للسؤر الصريح في الأول، المقدر في الثاني، وحذف (من ماء) هناك لدلالة هذا عليه، وحذف (سؤر) من هنا لدلالة الأول عليه، وأخرج من حكم ما لا يتوقى النجاسة ما يعسر الاحتراز منه، بقوله: لا إن عسر الاحتراز منه، أي: مما لا يتوقى نجسًا، كالهرة والفأرة، فلا يكره سؤره.

ثم ذكر مفهوم (ما) بقوله: أو كان السؤر طعامًا، فلا يكره، ولا يراق على المشهور؛ لحرمته، أو لما فيه من إضاعة المال، أو لهما، كمشمس: تشبيه؛ لإفادة حكم بغير الكراهة.

وظاهره: ولو في الأواني المنطبعة (?) في البلاد الحارة، وهو كذلك (?)، ويحتمل أنه أدخل بالكاف المسخن بالنار، كما سوى ابن الفاكهاني (?) بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015