[مسألة: ]

وجاز للزوج وطء ضرتها في نوبتها بإذنها، نص عليه اللخمي.

[مسألة: ]

وجاز له السلام بالباب في غير نوبتها، وتفقد شأنها من غير أن يدخل إليها.

[مسألة: ]

وجاز له البيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه وطردته، ولم يقدر يبيت بحجرتها، قاله مالك، فإن قدر على البيات بها لم يذهب، كانت ظالمة أو مظلومة.

[مسألة: ]

وجاز برضاهن أن تكن ثلاثًا أو أربعًا جمعهن بمنازل من دار واحدة كل منزل منها بمرحاض.

[مسألة: ]

وجاز جمعهما إن كانتا اثنتين بمنزلين مستقلين في دار، كل بمرحاض.

ابن شعبان: وليس عليه إبعاد الدار بينهن.

ومفهومه: إن لم يرضين لم يجز، وهو كذلك، ومفهوم (منزلين) منع جمعهما بمنزل واحد، ولو رضين، لنص اللخمي والمتيطي: لا يطأ واحدة وفي البيت أخرى.

[مسألة: ]

وجاز استدعاؤهن لمحله المنفرد لتبيت كل فيه ليلتها برضاهن، ولمالك: لا ينبغي ذلك، بل يأتي لكل ببيتها، لفعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

[مسألة: ]

وجاز القسم الزيادة على يوم وليلة إن رضين، فإن كانتا ببلدين جاز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015