وأجاز ابن القاسم العفو بعد الطلاق وقبله، أي: قبل الطلاق وقبل الدخول، إذا كان لمصلحة.

وهل هو خلاف لقول مالك.

ابن عبد السلام: وهو الصحيح.

أو وفاق.

قال الصائغ عن أبي حفص: هو تفسير، لا خلاف.

ولعله أراد إذا كان على وجه النظر، وكلام ابن القاسم حسن جدًا، كما أنهما لا يختلفان عند عدم المصلحة، قاله ابن شبلون؟ تأويلان على المدونة.

[من له قبضه: ]

وقبضه من الزوج مجبر على النكاح، وهو: الأب في البكر والثيب الصغيرة، ووصي في محجورته، وسيد في أَمته.

[دعوى ضياعه: ]

وصدقا: الأب والوصي في دعوى ضياعه بغير تفريط، إن قامت له بذلك بينة، ولو لم تقم بينة، ومصيبته منها، ولا رجوع لها على الزوج لبراءته.

وقيل: ترجع.

وصوبه القابسي وغيره؛ لاتهام الأب على إسقاط الصداق بغير طلاق.

المتيطي: وبه الحكم.

وحلفا؛ لأن الحق ليس لمن هو ولي عليه فقط، بل للزوج فيه حق في الجملة.

[محل رجوع الزوج عليها بنصفه: ]

ورجع الزوج على الزوجة بنصف الصداق، إن طلقها قبل البناء بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015