وأجرى صاحب التوضيح عليهما ما جرت العادة به من الهدية عندنا بمصر في عيد الفطر والأضحى والمواسم، واستظهر القضاء بذلك؛ لأن العرف كالشرط.
وصحح القضاء بالوليمة على الزوج، إن أبي، وهو قول مالك، وصححه أبو الأصبغ بن سهل (?)، حيث قال: الصواب القضاء بها؛ لخبر: "أولم ولو بشاة" (?).
وكأنه حمله على الوجوب.
صحح هنا القضاء بها.
وقال في فصل الوليمة: إنها مستحبة.