وأجرى صاحب التوضيح عليهما ما جرت العادة به من الهدية عندنا بمصر في عيد الفطر والأضحى والمواسم، واستظهر القضاء بذلك؛ لأن العرف كالشرط.

[القضاء بالوليمة: ]

وصحح القضاء بالوليمة على الزوج، إن أبي، وهو قول مالك، وصححه أبو الأصبغ بن سهل (?)، حيث قال: الصواب القضاء بها؛ لخبر: "أولم ولو بشاة" (?).

وكأنه حمله على الوجوب.

تنبيه:

صحح هنا القضاء بها.

وقال في فصل الوليمة: إنها مستحبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015