[محل ما لا يسقط بإسقاطها له: ]

ثم أخرج من فاعل لزم قوله: لا إن أبرأت زوجها من صداقها، أو بعضه قبل الفرض، فإن الأبرأ لا يلزمها؛ لأنه قبل وجوبه، أو أسقطت شرطًا كتزوجه عليها، كأن لا يتزوج عليها فتزوجها، وأسقطت ذلك قبل وجوبه لها، وبعد جريان سببه، وهو العقد عليها، فإنه لا يسقط.

وقيل: يسقط، لجريان سببه.

وهذا القول الثاني درج عليه المصنف في أوائل النكاح عند قوله: (أو على شرط يناقض)، حيث قال: إن الشرط يلغى مطلقًا، فتلخص من كلامه أن في المسألة قولين:

- سقوط الشرط.

- وعدم سقوطه.

[محل مهر المثل: ]

ومهر المثل ما -أي: شيء، أو: الذي- يرغب به مثله -أي: في الزوجية- باعتبار:

[1] دين، أي: محافظة على أصول الإسلام؛ لخبر: "اظفر بذات الدين تربت يداك" (?).

[2] وجمال، أي: حسن.

[3] وحسب، وهو ما يعد من مفاخر الآباء.

[4] ومال، وهو معروف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015