ويقال: جنب، للرجل والمرأة، والاثنين والجمع، بلفظ واحد، وربما قالوا في جمعه: أجناب وجنبون.
أو كان الماء فضلة طهارتهما، أي: جميعًا، أو أحدهما، من وضوء أو غسل.
قالوا: يؤخذ من هذه المسألة أن عجين المرأة والخادم التي تعمل ولا تصلي يؤكل، ووجه الأخذ أنها لما كانت لا تصلي حين الحيض، وما أدخلت يدها فيه طاهر، فكذلك التي لا تصلي والخادم، ويؤكل ما أعجنته؛ لأن الغالب منها توقي النجاسة فيها، ويدخل في فضلة الطهارة ما لو تطهرت به امرأة خلت به منفردة، وهو كذلك، وقاله في الإرشاد (?)، وإذا جاز بفضلة ما خلت به من طهارتها فأحرى ما خلت به ولم تتطهر به.
ولما ذكر ما لم يخالط بشيء وانتهى عند قوله جموده، وذكر بعده ما يتوهم مخالطته، أردفه بما خولط حقيقة، فقال: أو كان كثيرًا، بأن زاد على قدر آنية الوضوء وآنية الغسل، كما سيأتي.
خلط بنجس لم يغير، فهو مطلق، وهذه مسألة المنطوق، وهي ومسألة المفهوم الموافقة الآتية مقصودتان هنا؛ لأن مفهوم (كثير): يسير خلط بنجس لم يغير مطلق، لكنه مكروه، وسيأتي، ويسير بطاهر لم يغير أحرى، وحكى فيه ابن عرفة (?) طرقًا، انظرها في الكبير.