وأما إن سمي للاثنين ودخل بهما أو بواحدة فحكوا في المذهب قولين: المشهور أن لكل الأكثر، والآخر: أن لكل صداق، أعني في الدخول.
واختلف في منعه -أي: النكاح- بمنافع تكون صداقًا، كخدمة عبد أو سكنى دار مدة معينة مثلًا.
يقيد قوله: (بمنافع) بما إذا لم يكن جعلًا، فإنه ممنوع.
ابن رشد: اتفاقًا.
لأن النكاح به نكاح فيه خيار؛ لأن للمجعول له الترك حتى شاء.
أو جعل تعليمها قرانًا صداقها أو إحجاجها، أو على عمل يعمله لها، ويفسخ ذلك قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل عند.
اللخمي: وحيث فسخ فإن الزوج يرجع بقيمة عمله للفسخ.
قال الشارح: لأجله.
وجعله البساطي غاية، وكل منهما يحتمل فسخ النكاح أو الإجازة.
وكراهته -أي: النكاح على ما تقدم في المسائل الثلاث- كالمغالات فيه بكثرة الصداق، فهو والمسألة التي بعده تشبيه في الكراهة فقط، وتقدم أن القلة والكثرة فيه أمر نسبي.
والأجل فيه كرهه مالك في المدونة لمخالفة أنكحة من مضى، وفي يد قليل الأجل وكثيره خلاف كثير، قولان:
الأول: وهو المنع لمالك.