[كتم الولي العمى: ]

وللولي كتم العمى القائم بوليته، ونحوه مما لا يجب ردها به، كسواد وعرج وإقعاد، واستشكل.

قال المصنف: والإشكال ظاهر.

ولا يقال: النكاح مبني على المكارمة؛ لأنها بحسب العادة إنما هي في الصداق.

[كتمه الخنى: ]

والولي عليه وجوبًا كتم الخنا: زنا أو غيره؛ ففي البيان: يجب ستر الفواحش على نفسه وعلى غيره؛ لخبر: "من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر اللَّه، فمن يبد لنا صفحته نقم عليه الحد" (?).

والأصح قول ابن القاسم: منع الأجذم الشديد الجذام من وطء إمائه؛ لما فيه من ضررهن.

سحنون: لا يمنع.

تتمة:

قال الشارح: انظر هل البرص الشديد كالجذام أو لا؟

[رد العربية المولى: ]

وللعربية رد الزوج المولى المنتسب للعرب، إذا تزوجته على أنه عربي، ولها البقاء.

وفهم منه أن غير العربية لا خيار لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015