وأعتبر من المفاهيم الآتي ذكرها مفهوم الشرط، وهو: تعليق الحكم على الشرط فقط لزومًا، فإن قلت: كيف يعتبره لزومًا، وهو يصرح به في بعض المواضع.

قلت: ذكره في بعض المواضع إما لفائدة اقتضت ذلك، كترتيب فرع على قيود سابقة، وإما ليعطف على ذلك اللفظ ما ساواه في الحكم؛ قصدًا للتسهيل والاختصار، أو لخفاء به، وإما أن ذلك قليل نادر، وإما لغير ذلك من المقاصد المعينة على فهم وسرعة الحفظ، فمن ذلك قوله في الجهاد: (أو فرار إن بلغ المسلمون النصف، ولم يبلغوا اثني عشر ألفًا، إلا تحرفًا أو تحيزًا).

وفي البيوع: (وجزاف إن رئي. . إلخ).

وفي الوضوء: (وبقية معصم إن قطع)؛ [إذ] مفهومه: لو لم يقطع -بل خلق كذلك- لم يجب، وليس كذلك، وقس على ذلك.

وأما غير مفهوم الشرط فتارةً يعتبره، وتارة لا يعتبره؛ إذ لو لم يعتبره أصلًا لم يصح كلامه في مواضع، كما سيأتي، ولم يكن في كلامه إلا يسير [من المسائل] بالنسبة إلى المفاهيم.

تتميم:

المفاهيم عشرة، ذكرها القرافي (?) في الفرق الستين من كتابه القواعد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015