وقال أشهب يريد المعية في الزمان فلم يحنثه بأحدهما حق ينوء المعية في الكسوة وأجاب ابن عبد السلام لأنه من التحنيث بالبعض لأن غاية الجمع أن يجر مجر التعميم على ذلك وغاية التنصيص عليه أن يجر مجر التأكيد كحلف لا أكلت هذا الرغيف كله ولو قال ذلك لحنث ببعضه، ونظر فيه المصنف وأجاب، فانظر ذلك في الكبير، واللَّه أعلم.
* * *
وعرفه بقوله: النذر التزام، أي: إيجاب؛ لأن مدار هذه المادة على التحتم بعدم الانفكاك، والأصل فيه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وإضافته إلى مسلم لتحقيق اللزوم الشرعي؛ فلا يلزم الوفاء بنذر الكافر، لكن إذا أسلم ندب له الوفاء. وخرج بقوله: كلف الصغير والمجنون، ودخل المحجور البالغ والزوجة في زائد الثلث والرقيق. ثم بالغ على لزومه ولو صدر في حال الغضب بقوله: ولو كان الناذر غضبان على المعروف، ومقابله المشار إليه بلو، قال ابن بشير: حكاه الشيوخ عن ابن القاسم فيه وفي اللجاج كفارة يمين، ومال إليه بعض الشيوخ، وجعله من نذر المعصية، فلا يلزم الوفاء به.