[ذكاة الإبل: ]

ووجب نحر إبل وذبح غيره في ذكاته إن قدر ظاهر كل حيوان حتى الفيل والطير ولو طال عنقه كالنعام، وحكي الباجي نحر الفيل قال: وعندي أنه يجوز فيه الوجهان.

ابن عرفة: نحر الطير حتى النعام لغو.

ولما كان مفهوم الشرط صادقًا بالإباحة والندب والكراهة صرح بالمقصود منه فقال: وجاز أي: النحر والذبح في الإبل وغيرها للضرورة.

ابن رشد: عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحره إلا البقر فيندب الذبح فيها، فهو إما مخرج من متعلق (يجب)، أي: يجب في غير الإبل الذبح إلا البقر، فيندب الذبح.

وإما من مفهوم: إن قدر على الذبح فيما يذبح ولم يذبح ولا ضرورة لم يؤكل إلا البقر فيندب ذبحها، وترك المندوب لا يمنع الأكل كالحديد تشبيه في الحكم، فيستحب أن يكون ما يقع به الذكاة حديدًا لا حجرًا ولا عظمًا ولا سنًا ولا ظفرًا، وندب مع كونه حديدًا إحداده، أي: سنه؛ لخبر: "وليحد أحدكم شفرته" (?).

[صفة نحر الإبل: ]

وندب قيام الإبل ومعقولة عند نحرها؛ لأنه أمكن للمذكي من كونها باركة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015