[الحصر عن الوقوف: ]

ولما كان الحصر ثلاثة أقسام:

- عن الوقوف والبيت معًا.

- وعن البيت فقط، وقدمهما.

ذكر الثالث، وهو الحصر عن الوقوف فقط، فقال: وإن حصر عن الإفاضة لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام، وسماه إفاضة لقوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} "، وهذا التقسيم موافق لما في توضيحه ومنسكه.

وما قررناه نحوه للأقفهسي في شرحه لهذا الكتاب، وبه كان يقرره الشيخ زين الدين طاهر شيخ شيوخنا (?)، وبه يندفع قول بعض من تكلم على هذا المحل: إن كلام المصنف تصحيف.

[ما تحلله عمرة: ]

أو فاته الوقوف بغير، أي: عذر العدو، كمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق، أو خفي الهلال.

مالك في كتاب ابن المواز: أو بأي وجه كان غير العدو.

لم يحل في مسألة من هذه المسائل، إلا بفعل عمرة بلا إحرام لها. ابن عرفة: اتفاقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015