أو الراحة لم يركبها ثانيًا إلا أن يضطر كالأول، وهو كذلك، نص عليه التونسي.
وندب لهديها نحرها حال كونها قائمة على قوائمها الأربع مقيدة، ولا يعقلها، قاله مالك في كتاب ابن المواز.
أو قائمة معقولة مثنية ذراعها الأيسر إلى عضدها فتبقى قائمة على ثلاث قوائم.
وهذا إذا خيف نفارها، وما قررنا به كلامه نحوه قول ابن الحاجب: تنحر قائمة معقولة أو مقيدة.
قال في توضيحه: هذه صفات مستحبة في نحر الهدي، أولها: أن يتولى نحرها صاحبها اقتداء به عليه الصلاة والسلام.
ثانيها: أن تكون قائمة معقولة أو مقيدة. انتهى.
ويمكن أن يقرر كلامه هنا بما في توضيحه، فيقال: وندب لصاحبها نحرها، وندب كونها قائمة أو معقولة.
قال سند: لا خلاف أن العنز تذبح مضطجعة، والبقر إن ذكيت فكذلك، وإن نحرت فقائمة، هذا قول الجمهور.
وأجزأ نحر الهدي عن صاحبها إن نحر غيره عنه مقلدًا أو مشعرًا، ولو نوى غير صاحبه نحره عن نفسه إن غلط على المشهور، لا إن تعمد (?).