التحريم، فيتوقف على دليل، ولكن يستغفر اللَّه تعالى، ونبه على خلاف الشافعي في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة.

[صيد المدينة: ]

كصيد المدينة الشريفة تشبيه بما قبله في الحرمة، وعدم الجزاء، وحرمها بالنسبة للصيد بين الحرار الأربع المحيطة بالمدينة، جمع حرة: أرض ذات حجارة سود نخرة، كأنها أحرقت بالنار.

تنبيه:

هل عدم جزائه لأن الكفارة لا يقاس عليها، أو لأن حرمة المدينة عندنا أشد فهي كاليمين الغموس؟ قولان.

[حرمة شجرها: ]

وشجرها مسافة حرمها بالنسبة له بريدًا طولًا في بريد عرضًا من كل ناحية فيها من دورها.

[حكم عدلين: ]

والجزاء المتكرر حكمه يجب بحكم عدلين؛ لأنه قضاء، فلا تكفي فيه الفتوى، ولا حكمه لنفسه، ولا واحد فقط غيره، ولا معه، فإن خالف لم يجزئه.

قال في الشامل: لا بد من لفظ الحكم والجزاء، وقاله سند. وظاهره: عدم احتياجهما لإذن الإمام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015