التحريم، فيتوقف على دليل، ولكن يستغفر اللَّه تعالى، ونبه على خلاف الشافعي في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة.
كصيد المدينة الشريفة تشبيه بما قبله في الحرمة، وعدم الجزاء، وحرمها بالنسبة للصيد بين الحرار الأربع المحيطة بالمدينة، جمع حرة: أرض ذات حجارة سود نخرة، كأنها أحرقت بالنار.
هل عدم جزائه لأن الكفارة لا يقاس عليها، أو لأن حرمة المدينة عندنا أشد فهي كاليمين الغموس؟ قولان.
وشجرها مسافة حرمها بالنسبة له بريدًا طولًا في بريد عرضًا من كل ناحية فيها من دورها.
والجزاء المتكرر حكمه يجب بحكم عدلين؛ لأنه قضاء، فلا تكفي فيه الفتوى، ولا حكمه لنفسه، ولا واحد فقط غيره، ولا معه، فإن خالف لم يجزئه.
قال في الشامل: لا بد من لفظ الحكم والجزاء، وقاله سند. وظاهره: عدم احتياجهما لإذن الإمام (?).