أو كان طير ماء؛ لدخوله في البري، وبيضه -أي: البري- كهو، وبحره كعضو منه أو جرحه.
قال المؤلف في مناسكه: يحرم التعرض لأبعاض الصيد وبيضه. انتهى. وعلى هذا فجزؤه بالجيم والزاي، وضَبْطُ بعض من حشاه بجيم وراء مهملة وواو غيرُ ظاهرٍ، وإن ادعي أن الأول تصحيف فظيع.
وليرسله -أي: الصيد- محرم ملكه قبل إحرامه كونه بيده عند إحرامه في قفص أو غيره، أو مع رفقته وجوبًا، ونحوه في المدونة، ويترتب على وجوب الإرسال ضمانه إن تلف قبله.
وزال ملكه عنه بإحرامه على المشهور، وسواء أرسله أو لم يرسله، وتظهر ثمرة الخلاف لو أفلته أحد منه هل تلزمه قيمته أو لا، وهو المشهور، وكذا لو أبقاه بيده ثم حل، هل يلزمه إفادته أو لا؟ المشهور يلزمه.
لا إن كان الصيد ببيته، فلا يرسله، ولا يزول ملكه عنه، يحتمل أنه مخرج من يده، أو زوال الملكة (?).
وهل يستمر الحكم بعد إرساله إذا كان ببيته، أو زوال ملكه عنه على الاحتمالين مطلقًا: سواء أحرم من بيته أو من الميقات، وهو رأي ابن يونس، أو هو مقيد بما إذا لم يحرم من بيته.