عادته في اصطلاحه أن يذكر هذا ترددًا؛ إذ هو لعدم نص المتقدمين.
وإن حلق حل محرمًا بإذن منه فعلى المحرم الفدية دون الحلال. ابن عبد السلام: وفي معنى الإذن عندي أن يفعل الحلال بغير إذنه ويتركه المحرم اختيارًا.
وإلّا يكن بإذنه أو ما في معناه بل نائمًا لم يتراخ أو مكرهًا فعليه -أي: الفدية- على الحلال.
وإن حلق محرم رأس حل عكس الذي قبلها أطعم وجوبًا، وهل يطعم حفنة من طعام (?).