قال سند: هذا بخلاف البيت، أي: الكعبة، فيجلس إليه وفيه ذلك، ويدخله؛ لأن القرب منه قربة، وبخلاف رجل متطيب.
وكره استصحابه -أي: الطيب- وكره حجامة بلا عذر؛ خيفة قتل الدواب، فلا يكره لعذر؛ ففي الكتاب: وإن اضطر محرم إلى الحجامة جاز لمحرم آخر أن يحجم، ويحلق موضع الحجامة إذا أيقن أنه لا يقتل الدواب، والفدية على المفعول به ذلك، وإن لم يضطر إلى ذلك فلا يفعله.
تنبيه:
قد علم مما في المدونة أن الكراهة للمحتجم فقط.
وكره غمس رأسٍ في الماء؛ خيفة قتل الدواب على المشهور عند ابن القاسم.
زاد في المدونة: فإن فعل أطعم شيئًا.
وإطلاق المصنف يعم من له وقرة أو كانت وعلم أنه لا شيء برأسه، أو كان حديث عهد بالحلاق، فلا بأس، ولم يذكر تقييده (?).