الثاني وهو بمنى لم يبح له التعجيل؛ لأنه لم يصدق عليه أنه تعجل في يومين، ويدخل في عبارته من تعجل قبل الغروب من الثاني وطاف للإفاضة وانصرف وكان ممره بمنى، ولم يخرج منها حتى غربت عليه الشمس فليمض ولا يضره ذلك، نص عليه في الجلاب.

وكذلك من نسي بمنى شيئًا فرجع له فغربت عليه بها فلا يضره ذلك، وكذا من ليس شأنه التعجيل، فطاف للإفاضة، ورجع لمنى فبدا له قبل الغروب أن يتعجل فله ذلك، ذكرهما صاحب النوادر.

وإذا تعجل في ليلتين فيسقط عنه رمي اليوم الثالث، ومبيت ليلته، وإلا فلا فائدة في التعجيل حينئذ.

ولابن حبيب يرمي للثالث عند رميه للثاني.

[مسألة: ]

ورخص لراع (?) على وجه الجواز -كما في الجلاب- بعد رميه جمرة العقبة يوم النحر أن ينصرف من منى لرعيه، ويقيم فيه يومه وليلته وغده وليلته.

ويأتي لمنى اليوم الثالث من يوم النحر فيرمي فيه اليومين اليوم الثاني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015