حلق المعتمر أفضل من تقصيره، إلا أن يعقبه الحج بيسير أيام فالتقصير أفضل أيضًا (?) إبقاء للشعث عليه في الحج.
ولما كان الحلق بالحديد أفضل اتفاقًا، أشار للخلاف في غيره بقوله: ولو بنورة، خلافًا لأشهب: لا يجزئه للتعبد، إن عم رأسه.
ابن التبان: ويبلغ به العظمين اللذين في الصدع عند منتهى اللحية.
ومفهوم الشرط عدم إجزاء البعض، وإطلاقه الحلاق يتناول الأقرع، وهو كذلك؛ ففي المدونة: يجر الموسى على رأسه؛ لأنه عبادة تتعلق بالشعر، فينتقل للبشرة عند فقده، كالمسح في الوضوء.
[التقصير: ]
والتقصير مجزئ عن الحلق، وفي قوله: (مجزئ) إشارة لمفضوليته، وهو كذلك، لخبر: "اللهم ارحم المحلقين. . " الحديث (?).
وهو -أي: التقصير- سنة المرأة.