وأنكر ذلك مالك.
وندب خروجه من مكة من كداء بالضم والقصر؛ لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس هو كدى الصغرى، كما قال ابن شاس وابن راشد؛ لأنه موضع ثالث غيرهما، قاله ابن دقيق العيد.
وندب ركوعه -أي: الطائف- بعد العصر للطواف بعد صلاة المغرب، ويبدأ بركعتي الطواف قبل تنفله بعد المغرب (?).