عياض: وهو ظاهر المذهب.
وخص الحليفي بذلك لفعله عليه الصلاة والسلام، فإن أخره بياض نهاره أعاده، كما في المدونة، وقول البساطي: (إن الغسل وإن كان في نفسه سنة قد يعرض له الاستحباب بواسطة أمر خارج عنه) أي: فيصير سنة ومستحبًا، لا أنه يخرج عن السنة، ويصير مستحبًا فقط، كما فهمه بعضهم عنه.
وسن غسل أيضًا لدخول غير حائض ونفساء مكة على المشهور، وهو في الحقيقة للطواف لا لدخولها.
ثم بين موضع فعله (?)، فقال: بذي طوى، إن مر بها؛ ليتصل بدخوله.
الأصمعي: هو بفتح الطاء مقصور أحد أرباض مكة.