عياض: وهو ظاهر المذهب.

وخص الحليفي بذلك لفعله عليه الصلاة والسلام، فإن أخره بياض نهاره أعاده، كما في المدونة، وقول البساطي: (إن الغسل وإن كان في نفسه سنة قد يعرض له الاستحباب بواسطة أمر خارج عنه) أي: فيصير سنة ومستحبًا، لا أنه يخرج عن السنة، ويصير مستحبًا فقط، كما فهمه بعضهم عنه.

[من يسن له الغسل: ]

وسن غسل أيضًا لدخول غير حائض ونفساء مكة على المشهور، وهو في الحقيقة للطواف لا لدخولها.

[موضع الغسل: ]

ثم بين موضع فعله (?)، فقال: بذي طوى، إن مر بها؛ ليتصل بدخوله.

الأصمعي: هو بفتح الطاء مقصور أحد أرباض مكة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015