كان أو قارنًا، وأخر السعي للإفاضة، ولا دم عليه.
وأشار لثالثها بقوله: ولم يردف بحرم، فإن أردف فيه سقط طواف القدوم.
وإلا بأن لم تجتمع هذه الشروط الثلاثة بأن أحرم من الحرم أو قدم مراهقًا أو أردف فيه أخر السعي.
وسعى بعد طواف الإفاضة، لأنه محله، وإلا بأن لم يؤخر السعي للإفاضة بأن قدم وطاف وسعى حيث لا يجب الطواف فدم لازم له بشرطين:
أشار لهما بقوله: إن قدم السعي، ولم يعده حتى رجع لبلده، وأما إن أعاده بعد الإفاضة فلا دم عليه، لأنه لم يقدمه على محله، ونحوه في التوضيح، وبه يندفع تعقب البساطي، حيث قال: انظر من قال إنه إذا قدم عليه دم، وعلى تقديره من شهره.
[السعي: ]
ثم أشار للركن الثالث للحج والعمرة، وهو: السعي، ولتراخيه عن الطواف بقوله: ثم السعي سبعًا لكل منهما، ما لم يكن قارنًا، وهذا العدد شرط، يردده بين الصفاء والمروة.
ذكر الصفاء لوقوف آدم عليه، وأنث المروة لوقوف حواء عليها، وقال ابن عطية: لأنه كان على الصفاء صنم يسمى إسافًا وعلى المروة آخر ويسمى نائلة (?) فاطرد التذكير والتأنيث.