[السعي: ]

كان أو قارنًا، وأخر السعي للإفاضة، ولا دم عليه.

وأشار لثالثها بقوله: ولم يردف بحرم، فإن أردف فيه سقط طواف القدوم.

وإلا بأن لم تجتمع هذه الشروط الثلاثة بأن أحرم من الحرم أو قدم مراهقًا أو أردف فيه أخر السعي.

[محل السعي: ]

وسعى بعد طواف الإفاضة، لأنه محله، وإلا بأن لم يؤخر السعي للإفاضة بأن قدم وطاف وسعى حيث لا يجب الطواف فدم لازم له بشرطين:

أشار لهما بقوله: إن قدم السعي، ولم يعده حتى رجع لبلده، وأما إن أعاده بعد الإفاضة فلا دم عليه، لأنه لم يقدمه على محله، ونحوه في التوضيح، وبه يندفع تعقب البساطي، حيث قال: انظر من قال إنه إذا قدم عليه دم، وعلى تقديره من شهره.

[السعي: ]

ثم أشار للركن الثالث للحج والعمرة، وهو: السعي، ولتراخيه عن الطواف بقوله: ثم السعي سبعًا لكل منهما، ما لم يكن قارنًا، وهذا العدد شرط، يردده بين الصفاء والمروة.

فائدة:

ذكر الصفاء لوقوف آدم عليه، وأنث المروة لوقوف حواء عليها، وقال ابن عطية: لأنه كان على الصفاء صنم يسمى إسافًا وعلى المروة آخر ويسمى نائلة (?) فاطرد التذكير والتأنيث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015