وصح الحج فرضًا أو نفلًا بالحرام صفة لمال محذوف، وعصى سواء غصبه، أو سرقه، أو اختلسه، أو أخذه حرابة عند الجمهور، خلافًا للشافعية.
وفضل حج على غزو، ويقصد به فتح [بلاد] الكفار المأمونة؛ لأنه لا يخلو من غرض دنيوي، إلا لخوف، فلا يفضل الحج على الغزو؛ لتعيين كل منهما، وانظر هل يستويان حينئذ، أو الغزو أفضل، وقرره البساطي على الثاني.
وفضل عند مالك ركوب في الحج على مشي فيه؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأنه أمكن في أداء الفرض، وأقرب للشكر والرضى.
وفضل حج مقتب على ركوب بمحمل ونحوه؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله لكان المحمل ونحوه أفضل؛ لأنه أقرب للشكر.