[الحج بالمال الحرام: ]

وصح الحج فرضًا أو نفلًا بالحرام صفة لمال محذوف، وعصى سواء غصبه، أو سرقه، أو اختلسه، أو أخذه حرابة عند الجمهور، خلافًا للشافعية.

[أفضلية الحج على الغزو: ]

وفضل حج على غزو، ويقصد به فتح [بلاد] الكفار المأمونة؛ لأنه لا يخلو من غرض دنيوي، إلا لخوف، فلا يفضل الحج على الغزو؛ لتعيين كل منهما، وانظر هل يستويان حينئذ، أو الغزو أفضل، وقرره البساطي على الثاني.

[أفضلية الركوب في الحج: ]

وفضل عند مالك ركوب في الحج على مشي فيه؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأنه أمكن في أداء الفرض، وأقرب للشكر والرضى.

[أفضلية القتب: ]

وفضل حج مقتب على ركوب بمحمل ونحوه؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله لكان المحمل ونحوه أفضل؛ لأنه أقرب للشكر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015