أو مع ترك ولده للصدقة إن لم يخش عليهم هلاكًا، وأما مع خشيته فلا، بناءً على أنه على الفور؛ لأنه نفقة الأقارب مساواة تجب في الفضلة، فلا يترك لها ما يتعين فعله، وأما على التراخي فالولد مقدم، قاله سند، ومثله لابن رشد.
زاد التلمساني: ونفقة الأبوين كذلك.
ويحتمل أن يتعلق قوله للصدقة بافتقاره أيضًا.
لا باستطاعة بدين يستدينه ليحج به، فلا يجب، وإن بذل له؛ لأن الدين يمنع وجوبه، وظاهره كان جهة وفاء أو لا، وهو كذلك اتفاقًا في الثاني، وعلى المشهور في الأول.
أو عطية هبة أو صدقة لما فيها من المنة.
وظاهره: ولو كانت له عادة بالأخذ ممن يعطيه، وهو كذلك.
سند: إلا أن يكون الباذل له ولده.
أو سؤال مطلقًا، أي: سواء كانت عادته ذلك أو لا، كانت العادة أن يعطي أو لا، وهو كذلك (?).