[الإحرام عن المجنون: ]

ويحرم ولي عن مجنون مطبق في الجنون، ويفعل فيما عدا النية كما يفعل في الصبي، ومفهوم (مطبق): من يفيق أحيانًا لا يحرم عنه، إذا علم عادة أنه يفيق قبل انقضاء الحج.

[من لا يُحرم عنه: ]

لا مغمى عليه، فلا يحرم عنه وليه ولا غيره؛ لقصر مدته، بخلاف الجنون، وربما أشعر التعليل بقصر المدة بأنه لو كان يطول عادة لجاز الإحرام عنه (?).

[من يحرم بإذن: ]

ويحرم المميز عن نفسه حرًّا كان أو عبدًا بإذنه -أي: الولي- وحيث أذن فلا رجوع له.

البساطي: ظاهره ولو شرع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015