باب فرض الحج

فرض الحج عينًا إجماعًا على كل مكلف بشروطه الآتية مرة واحدة في العمر، وسنت العمرة في حق كل مكلف مرة واحدة في العمر على المشهور، رواه محمد.

وسواء في ذلك أهل مكة وغيرهم، خلافًا لابن الجهم وابن حبيب في إيجابها مطلقًا.

وقال ابن حارثة: فرض على أهل مكة.

ويصح رفع (مرة) على أنه خبر لقوله: (فرض الحج)، ونصبه على أن فرض فعل مبني لما لم يسم فاعله.

[صفة فرضيته: ]

وفي فوريته -أي: فرض الحج- وهو قول مالك، واقتصر عليه في الجلاب، وأخذ به العراقيون، وشهره ابن بزيزة، وتراخيه، وبه قال المغاربة اللخمي والباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم، وشهره الفاكهاني، وعليه فغاية التراخي لخوف الفوات، فإن خافه تعين حينئذ فورًا] اتفاقًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015