ولعله معطوف على ما تقدم من المكروه) غير ظاهر، ولم يقف البساطي على كلام سند، فتبع الشارح، ولكنه أجاب بنحو كلام سند، فقال: لعل كلامه محمول على ثوب مستغنى عنه.

وندب مكثه في معتكفه ليلة العيد، إذا اتصل اعتكافه به، فيمضي من مصلاه لبيته، لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو قول ابن عبد السلام.

وندب لمن نذر الاعتكاف دخوله معتكفه قبل الغروب من الليلة التي يريد اعتكاف يومها، وصح إن دخل قبل الفجر على الأصح؛ بناءً على أن أقله يوم، وشهره ابن الحاجب (?).

وندب اعتكاف عشرة، يحتمل فما فوقها، كقول أبي محمد، وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام، وأما أكثره فلا حد له كالصوم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015