المسجد، وفهم منه جوازه بصحنه، وهو كذلك، نص عليه اللخمي (?).
ويقع في بعض النسخ: وترتبه للإمامة، نص عليه في التنبيهات، وفي بعضها للإقامة؛ لأنه ربما يشغله عن بعض شأنه.
قال الشارح: وانظره مع قول الرسالة: ولا بأس أن يكون إمام المسجد (?).
وكره للقاضي إخراجه لحكومة قبل تمام اعتكافه، إن لم يلد به، أي: باعتكافه، فلا يكره إخراجه حينئذ (?).