المسجد، وفهم منه جوازه بصحنه، وهو كذلك، نص عليه اللخمي (?).

ويقع في بعض النسخ: وترتبه للإمامة، نص عليه في التنبيهات، وفي بعضها للإقامة؛ لأنه ربما يشغله عن بعض شأنه.

قال الشارح: وانظره مع قول الرسالة: ولا بأس أن يكون إمام المسجد (?).

وكره للقاضي إخراجه لحكومة قبل تمام اعتكافه، إن لم يلد به، أي: باعتكافه، فلا يكره إخراجه حينئذ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015