بموضعه؛ لخبر: "لا تشدد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة" (?).
وكره لمعتكف أكله خارج المسجد، بل يأكل فيه وفي رحابه، وكره اعتكافه حال كونه غير مكفي، حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان البول والغائط.
وكره دخول منزله وإن لغائط؛ لأنه مظنة التعويق، ويستحب في غير منزله.
وكره اشتغاله بعلم على الأصح، وكره كتابته لعلم، ابن نافع: إلا الشيء الخفيف.
ثم بالغ على كتابة القرآن لئلا يتوهم جوازها كتلاوته، بقوله: وإن مصحفًا إن كثر ذلك فيهما.
وكره له فعل غير ذلك وصلاة وتلاوة، ويدخل في الذكر التسبيح والطواف (?)، إن كان بالمسجد الحرام، ولم يعلم من كلامه عين الحكم؛ لأنه إنما نفى الكراهة عن هذه العبادات، وقول المدونة: قال مالك: وليقبل