ويبطل بالمثناة التحتية كل من اعتكافها جملة، إذ شرطه المسجد، وتبطل عدتها، أي: مبيتها لها لا أصل عدتها، انظر الكبير (?).
وإن منع سيده عبده نذرًا نذره بغير إذنه فعليه قضاؤه، إن عتق لبقائه