كشهر لصدقه على ثلاثين وتسعة وعشرين، فثلاثين احتياطًا، وهو مذهب المدونة.

وهذا إن لم يبدأ بالهلال، كأن بدأ به لم يلزمه، كاملًا كان أو ناقصًا باتفاق فيهما، وابتداء الناذر أو الحالف سنة -أي: صومها من حين نذره أو حلفه- وقضى ما لا يصح صومه منها عن ذلك كرمضان والعيدين وأيام منى في نذر صوم سنة بغير عينها، أو حلف كذلك، وظاهره: نوى تتابعها أو لا.

ابن عرفة: لو نذر صوم سنة مبهمة ففي وجوب اثني عشر شهرًا غير رمضان مطلقًا.

أو إلا أن ينوي تابعتها فكعينة، قولًا المشهور واللخمي عن أشهب، ويدخل فيما لا يصح صومه الحيض والنفاس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015