ثم عطف على إمساكه، فقال: وندب:
[1] كف لسان على غير لائق من فحش القول وهجره والهذيان، لا ما هو حرام، كالكذب والغيبة والنميمة؛ لأن تركه واجب مطلقًا.
ذكر المصنف استحباب كف اللسان للصائم وإن كان حكمه لغيره كذلك لئلا يتوهم وجوبه في حق الصائم.
قال التادلي: الكذب خمسة أقسام:
- واجب، لإنقاذ نفس مسلم، أو ماله.
- وحرام، لغير منفعة شرعية.
- ومندوب، كالكذب لكافر بأن المسلمين أخذوا في أهبة الحرب، إن قصد إرهابهم.
- ومكروه، للزوجة تطييبًا لنفسها.
- ومباح، للإصلاح بين الناس.
وتعقب ابن ناجي الرابع بتجويز السنة الكذب فيه، وقال قوم: كله قبيح، سئل مالك عن الرجل يكذب لزوجته وابنه تطييبًا للقلب، فقال: لا خير في الكذب.
[2] تعجيل فطر وتأخير سحور، نص على استحبابهما الفاكهاني، والسحور، بفتح السين: ما يتسحر به.
[3] وندب صوم بسفر لقادر عليه، وإن علم دخوله لوطنه بعد الفجر، وبالغ عليه لئلا يتوهم وجوبه لدخوله أول النهار.
[4] وندب صوم يوم عرفة؛ لتكفيره سنة قبلها وسنة بعدها، إن لم