ودفن مسلم أو ذمي علم كونه لأحدهما بعلامة لقطة، فيجري على حكمها الآتي في بابها؛ لأن حرمة مال الذمي كهو.
وما لفظه البحر -أي: ألقاه من جوفه لساحله- كعنبر ولو مما لم يسبق عليه ملك أحد فلواجده بلا تخميس كصيد؛ لأنه ليس بركاز، فلو رآه شخص وابتدره غيره فلآخذه.
ومفهوم (ما لفظه البحر كعنبر) ولؤلؤ أن ما تركه صاحبه ببر أو لم يكن كالعنبر بل مما تقدم عليه ملك أحد لا يكون حكمه كذلك، واللَّه تعالى أعلم.
فقال: ومصرفها -أي: المحل الذي تصرف فيه الأصناف الثمانية- في آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}، فاللام فيها عند مالك لبيان المصرف، فلا يلزم استيعاب كلها، وعند الشافعي للملك فيلزم.