[زكاة الضائعة: ]

وضائعة التقطت وأعيدت بعد أعوام يزكيها لعام واحد، وظاهره: ولو نوى الملتقط تملكها، وليس كذلك؛ لأن الملتقط إذا نوى إمساكها لنفسه ومر له حول من يوم نوى وجبت زكاتها عليه، وسقطت عن ربها اتفاقًا.

[زكاة القراض: ]

ومدفوعة قراضًا على أن الربح للعامل بلا ضمان عليه فيما يتلف وقبضه ربه بعد أعوام فالزكاة لعام واحد (?).

تنبيه:

إذا انتفى التعدد بقي الوجوب لعام واحد، وقول البساطي: (بعد أن نفى التعدد احتمل أن يزكي لعام واحد أو يستقبل بها) بعيد، وإن كان الاستقبال في كل منهما.

[ما لا يزكى من العين: ]

[1 - العين الموروثة: ]

ولا زكاة في عين ذهبًا أو فضة فقط ورثت وأقامت أعوامًا، إن لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015