وضائعة التقطت وأعيدت بعد أعوام يزكيها لعام واحد، وظاهره: ولو نوى الملتقط تملكها، وليس كذلك؛ لأن الملتقط إذا نوى إمساكها لنفسه ومر له حول من يوم نوى وجبت زكاتها عليه، وسقطت عن ربها اتفاقًا.
ومدفوعة قراضًا على أن الربح للعامل بلا ضمان عليه فيما يتلف وقبضه ربه بعد أعوام فالزكاة لعام واحد (?).
إذا انتفى التعدد بقي الوجوب لعام واحد، وقول البساطي: (بعد أن نفى التعدد احتمل أن يزكي لعام واحد أو يستقبل بها) بعيد، وإن كان الاستقبال في كل منهما.
ولا زكاة في عين ذهبًا أو فضة فقط ورثت وأقامت أعوامًا، إن لم