[أنواع النقص عن النصاب: ]

أو نقصت عين تجب فيه الزكاة عن وزن عشرين دينارًا، أو عن مائتي درهم، نقصًا لا يحطها كحبة أو حبتين (?).

أو نقصت في الصفة برداءة أصل من معدنها، أو بإضافة كالمغشوشة بنحاس مثلًا وراجت كل واحدة من الناقصة وزنًا أو صفة، وجازت جواز الكاملة وجبت زكاتها ككاملة سالمة عن نقصها.

وإلا بأن لم ترج الناقصة بوصفيها رواج الكاملة حسب الخالص قل أو كثر، وزكي إن بلغ نصابًا على المشهور، واعتبر ما فيه من نحاس أو رصاص اعتبار العروض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015