ولما فرغ من الكلام عن المعشر ذكر النقدين، وهما آخر الأنواع الثلاثة السابقة (?)، فقال: وفي مائتي درهم شرعي، وتقدم تفسيره، لا أقل، أو عشرين دينارًا، لا أقل، وهو اثنان وسبعون حبة، فأكثر، أي: أزيد من مائتي درهم أو عشرين دينارًا، وظاهره كالمدونة والرسالة، قلّ الزائد أو كثر؛ إذ لا وقص في العين، وإن كان لا يمكن إخراج ربع العشر من الزائد لقلته.
قال عبد الوهاب وابن الحاجب: بحسابه في كل ممكن (?).