فإن أصابته -أي: الخرص- جائحة قبل جداده اعتبرت، فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه، وإلا فلا، خلافًا لابن الجهم (?) من إيجابها في الباقي.
وإن زادت ثمرة بعد جدادها على تخريص عارف فالأحب -كما قال مالك في المدونة- الإخراج عما زاد؛ لقلة إصابة الخراص اليوم.
واختلف شيوخها هل (أحب) محمول على ظاهره، كما فهم عياض وابن رشد، أو الأحب على الوجوب، وهو تأويل الأكثر؟ تأويلان.
ومفهوم (عارف) عدم اعتبار تخريص غيره، وهو كذلك.
ولما كانت زكاة الحبوب مخالفة للماشية في أنها إذا لم يوجد منها