وحسب قشر الأرز والعلس على مالكهما، ليزكيا، قال في الذخيرة؛ لأنهما يخزنان به، ولا يزاد في النصاب؛ لأجل قشورهما، قياسًا على قشر الفول الأسفل ونوى التمر، ونظر البساطي في دول الشارح يحسب ليسقط.
وحسب أيضًا ما تصدق على الفقراء بعد الطيب، قاله ابن المواز، وما أكله هو من باب أولى، وما ذكره البساطي عن المدونة أنه لا يحسب عليه ما أكل من البلح بخلاف الفريك والفول الأخضر، والمصنف لم يذكر الجميع ولم يترك الجميع غير ظاهر لمن تأمل الكلام سابقًا ولاحقًا.
وحسب ما استأجر به قتًا لجمال أو غيره، قاله في الذخيرة، وهي الحزم التي يربطها الحصاد عند حصده، ونقله في العتبية، ونظر فيه البساطي بأنه لا بد له وللفقراء منه.
لا أكل دابة في حال درسها، فلا يحسب على المالك، كآفات السماء، واحترز به عما يعلفه لها؛ فإنه يحسب، والوجوب مبتدأ، خبره: إفراك الحب، أي: يتعلق الوجوب بالحب وبإفراكه على المشهور.
وقيل: بحصاده. واستظهر (?).