وثمن فول بيع أخضر وإن كان يجف لو ترك إن سقي ذلك كله بآلة، كالدواليب، وكان خمسة أوسق فأكثر، وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة، وأما لو نقص عن خمسة أوسق لم تجب، ولو بيع بما تجب فيه أو بإضعافه (?).
وإلا بأن سقي سيحًا كالأنهار والسيل والعيون فالعشر، ولو اشترى له السيح أو أنفق عليه لقلة المؤنة، واستظهر مقابله بأن فيه نصف العشر، وإن سقي الزرع بهما -أي: بالسيح والآلة على السواء أو قريبًا- فعلى حكميهما العشر في ذي السيح، ونصفه في ذي الآلة، فيخرج من الجميع ثلاثة أرباع العشر.
وهل يغلب الأكثر عند اجتماعهما، فيخرج منه الجميع، ويلغي