وللخلط شروط أشار لأحدها بقوله: إن نويت من كلٍّ، لأنه أمر جعله الشارع مغيرًا للحكم، فلا بد في النقل إلى حكم آخر من النية.
ولثانيها بقوله: وكل حر مسلم، فلو فقدت الحرية والإسلام من أحدهما فلا عبرة بخلطتهما على المشهور، ويزكي محصل الشرط كالانفراد.
ولثالثها بقوله: ملك كل نصابًا؛ فلا عبرة بخلطة مالك دونه كأربعين لكل شاة، فلا زكاة، أو كانت لاثنين كذلك (?).