عينها جميلة؛ وهو كذلك عند ابن القاسم على طريق الشيخ أبي محمد سحنون (?).

وفهم من كلامه: أنه لو أخذ عنها ماشية أخرى من غير نوعها لاستقبل، وهو كذلك على المشهور.

ثم شبه في الحكم على البناء أيضًا، فقال: كنصاب ماشية قنية، أبدل بعين تصابًا، وهو المشهور، ورجع إليه مالك، وتقيده بالنصاب مخرج لما إذا كانت دونه، فإنه يستقبل بثمنه؛ لأنه حينئذ كالعرض.

تنبيه:

قيدنا العين بالنصاب لأنه لو أبدلها بدونه لا زكاة عليه اتفاقًا، حكاه المصنف عن ابن هارون وغيره، وبهذا لتقرير يندفع تعقب البساطي بأنه يشمل ما إذا أبدل النصاب بنوعه، والنص إنما هو فيما إذا أبدلها بعين. انتهى.

وقد يقال: إنه حذف بعين لدلالة ما قبله عليه، وحينئذ فلا يحتاج لما قلناه من القيد، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015